مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
76
987 - والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ ... إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ
988 - وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ ... عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ
989 - كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ ... لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ
990 - وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ ... مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ
991 - كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ ... الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ
فصل في المعاوضة
992 - يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ ... في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ
993 - ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ... لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ
994 - وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ ... مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ
995 - وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ ... مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ
996 - لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ ... بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ
997 - وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه ... تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ
فصل في الإقالة
998 - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ... بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ
999 - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ... بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ
1000 - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ... بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ
1001 - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ... يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ
1002 - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ... بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ
1003 - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ... لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ
1004 - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ... بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
76
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir