responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 72
فصلٌ في الغَبْن
910 - ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما ... فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا
911 - وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ ... والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ
912 - وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ ... وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ

فصلٌ في الشُّفعة
913 - وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ ... في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ
914 - وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ ... تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ
915 - والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ ... ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ
916 - والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا ... بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى
917 - وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ ... وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ
918 - وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ ... لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ
919 - وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ ... وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ
920 - والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ ... وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ
921 - وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ ... وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ
922 - ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ ... وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ
923 - ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب ... كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ
924 - والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ ... والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ
925 - والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ ... يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ
926 - وغائِبٌ باق عليها وكذا ... ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا
927 - والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ ... عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست