responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 54
بابُ النفقات وما يتعلق بها
592 - وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ ... في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ
593 - والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ ... عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ
594 - ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ ... وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ
595 - والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ... ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ
596 - وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا ... لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا
597 - عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي ... إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ
598 - وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا ... يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا
599 - وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ ... وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله

فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة
600 - وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ... نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ
601 - ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ ... فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ
602 - مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ... قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ
603 - فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ... والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ
604 - وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ ... كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ
605 - فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا ... فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا
606 - إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا ... وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا
607 - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ ... طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ
608 - فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ ... مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست