مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
49
باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
514 - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ... إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ
515 - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ... مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ
516 - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ... وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي
517 - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ... وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي
518 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ... قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ
519 - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ... والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ
520 - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ... يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ
521 - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ... بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى
522 - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ... قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
523 - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ... مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى
524 - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ... وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ
525 - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ... أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ
526 - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ... بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ
فصل
في الخلع
527 - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ... فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ
528 - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ... وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ
529 - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ... شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد
530 - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ... بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
49
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir