مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
45
440 - وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ... إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ
441 - وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ... وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ
442 - كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ... فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ
443 - لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ... وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ
444 - وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ... وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
445 - قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ... وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ
446 - وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ... وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ
447 - وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ... لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا
448 - فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ... بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
449 - إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ... والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا
450 - وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ... إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ
فصل في الرضاع
451 - وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ... فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ
452 - فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ... فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي
453 - ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ... ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ
454 - كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ... لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا
455 - ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ... بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ
456 - وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ... مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا
457 - ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ... واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
45
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir