مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
42
386 - وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ... يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ
387 - ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ... مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ
388 - ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ... فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ
389 - وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ... إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ
390 - وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ... إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ
391 - ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ... أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ
392 - وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ... تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ
393 - والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ... تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ
فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
394 - الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا ... في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا
395 - فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا ... فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا
396 - مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ ... وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري
397 - وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ... ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا
398 - في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ ... أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ
399 - وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ... ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ
400 - وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ... وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا
401 - وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ ... مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ
402 - والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما ... بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا
403 - وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ ... لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ
404 - وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ ... تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
42
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir