responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 42
386 - وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ... يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ
387 - ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ... مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ
388 - ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ... فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ
389 - وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ... إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ
390 - وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ... إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ
391 - ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ... أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ
392 - وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ... تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ
393 - والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ... تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ

فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به
394 - الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا ... في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا
395 - فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا ... فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا
396 - مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ ... وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري
397 - وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ... ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا
398 - في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ ... أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ
399 - وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ... ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ
400 - وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ... وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا
401 - وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ ... مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ
402 - والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما ... بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا
403 - وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ ... لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ
404 - وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ ... تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست