مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
41
368 - وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ ... وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي
369 - كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ ... وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ
370 - وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي ... فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ
فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
371 - وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا ... فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا
372 - فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ... ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ
373 - وما فسادُهُ من الصَّداقِ ... فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ
374 - وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ ... في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ
375 - ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ ... صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ
376 - والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ... ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ
377 - والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ ... وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ
378 - وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ ... قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا
379 - وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ ... شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ
380 - ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في ... عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي
فصل في مسائل من النكاح
381 - والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا ... وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا
382 - والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ ... تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ
383 - وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ... تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
384 - وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا ... لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا
385 - وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ ... تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
41
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir