responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 41
368 - وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ ... وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي
369 - كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ ... وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ
370 - وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي ... فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ

فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به
371 - وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا ... فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا
372 - فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ... ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ
373 - وما فسادُهُ من الصَّداقِ ... فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ
374 - وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ ... في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ
375 - ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ ... صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ
376 - والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ... ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ
377 - والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ ... وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ
378 - وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ ... قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا
379 - وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ ... شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ
380 - ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في ... عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي

فصل في مسائل من النكاح
381 - والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا ... وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا
382 - والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ ... تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ
383 - وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ... تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
384 - وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا ... لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا
385 - وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ ... تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست