مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
39
باب النكاح وما يتعلق به
332 - وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ ... واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ
333 - والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ... ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ
334 - وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ ... وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ
335 - فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا ... مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا
336 - ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ ... وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي
337 - أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ... ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ
338 - وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني ... نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ
339 - ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ ... بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ
340 - ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا ... فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا
341 - وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ ... إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ
342 - والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا ... وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا
343 - ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ ... إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ
344 - وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ ... سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ
345 - بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ... ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ
فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية
346 - وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا ... مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا
347 - والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ ... فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ
348 - فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ ... بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
39
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir