مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
31
باب الرَّهن وما يتعلَّق به
230 - الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ ... وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ
231 - ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ ... لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ
232 - وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا ... فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا
233 - والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ ... وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ
234 - والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا ... أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا
235 - والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ ... مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ
236 - فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ ... وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ
237 - وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ ... إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ
238 - إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا ... والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا
239 - وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ ... وفي التي وقت اقتضائها خَفِي
240 - وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ ... مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ
241 - معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ ... دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ
242 - وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ ... عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ
243 - والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا ... قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا
244 - ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ ... يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ
245 - والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ ... فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ
246 - وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ ... إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ
نام کتاب :
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
نویسنده :
الغرناطي، ابن عاصم
جلد :
1
صفحه :
31
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir