responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 29
باب اليمين وما يتعلق بها
204 - في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى ... في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا
205 - وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ ... إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج
206 - وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون ... مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين
207 - وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ ... على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ
208 - وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ ... فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ
209 - وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي ... مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ
210 - كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ ... عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ
211 - وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا ... أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا
212 - وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ ... فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ
213 - وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا ... أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا
214 - وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ ... يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ
215 - ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ ... في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ
216 - وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ ... بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ
217 - ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ ... فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ
218 - إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع ... مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي
219 - وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى ... وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا
220 - وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ ... يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ
221 - ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى ... عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست