responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 24
119 - كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ ... والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ
120 - وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ ... مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ
121 - وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ ... صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي

فصل في مسائل من الشهادات
122 - ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ
123 - بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا ... مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا
124 - وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ ... وطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ
125 - وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ ... نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ
126 - لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ ... إلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ
127 - والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ ... وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ
128 - وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي ... فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي
129 - والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ ... في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ
130 - كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي ... مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ
131 - وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ ... وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ
132 - يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى ... دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا
133 - وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ ... إلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ
134 - وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ ... ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ
135 - وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَا ... في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا
136 - وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ ... في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست