responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 108
1559 - وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ ... وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ
1560 - ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ ... وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ
1561 - وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ ... قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ
1562 - والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ ... في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه
1563 - وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي ... لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ
1564 - والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ ... زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم
1565 - وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل ... والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ
1566 - فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ ... يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ
1567 - ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم ... دون اختيار قاتلٍ بلازم
1568 - وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص ... ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص
1569 - وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ ... بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ
1570 - وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى ... عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا
1571 - والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ ... في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ
1572 - ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ ... مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام
1573 - والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى ... كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى
1574 - وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ ... أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ
1575 - وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ ... بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ
1576 - وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ ... على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ
1577 - والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ ... وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ
1578 - وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا ... عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى

نام کتاب : تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام نویسنده : الغرناطي، ابن عاصم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست