responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 70
(52/ب) (54/س5) (110/س[1]) (73/س2) أما ( [1378] ) في المنقول المجرد، فلا ( [1379] ) يجوز المن بالرد عليهم، لأنه لم يرد الشرع / به. وإن من عليهم بالرقاب ( [1380] ) والأراضي يدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم من العمل. وهو في الأسارى بالخيار، إن شاء قتلهم لأنه - صلى الله عليه وسلم - قتل (319) ، ولأن فيه حسم ( [1381] ) مادة الفساد. وإن شاء استرقهم، وإن شاء تركهم أحراراً / ذمة للمسلمين. ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب، لأن فيه تقويتهم على المسلمين. / فإن أسلموا لا يقتلهم، لاندفاع شرهم. وله أن يسترقهم إذا أسلموا بعد الأخذ (320) . وإذا أراد الإمام العودة، ومعه مواشٍ، فلم ( [1382] ) يقدر على نقلها إلى دار الإسلام، ذبحها وحرقها، ولا يعقرها ويتركها ( [1383] ) [من غير أن يحرقها] ( [1384] ) بالنار. حتى لا ينتفع [بها الكفار] ( [1385] ) . ويخرب ( [1386] ) البنيان، ويحرق / الأسلحة / أيضاً. وما لم يحرقه فيها يدفنه في موضع لا يوقف عليه. (52/س3) (74/س2 - 111/س[1]) / وأما كيفية القسمة للغنيمة، فاعلم أن الإمام لا يقسم غنيمة في دار الحرب، حتى يخرجها إلى دار الإسلام. فإن لم يكن للإمام حمولة يحمل الغنائم عليها قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها ( [1387] ) إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمها. وصورة القسمة، أنها تقسم خمسة أجزاء: (112/س[1]) خمس ( [1388] ) منها لله تعالى، يقسمه على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم ( [1389] ) لابن السبيل، يدخل فيه ( [1390] ) فقراء ذوي القربى ( [1391] ) ، ويقدمون. ولا يدفع ( [1392] ) إلى أغنيائهم. والأربعة الباقية يقسمها بين الغانمين للفارس سهمان ( [1393] ) . وللراجل سهم. ويستوي فيه صاحب / [العربي والبرذون] ( [1394] ) . ولا يسهم للمملوك، ولا لصبي ( [1395] ) ولا امرأة، ولا ذمي. ولكنه يرضخ لهم الإمام، [بحسب ما يرى. والمكاتب بمنزلة العبد. والذمي إنما يرضخ ( [1396] ) (321) له] ( [1397] ) إذا قاتل [أو دل على الطريق. وكذا العبد إنما يرضخ له إذا قاتل.] ( [1398] ) والمرأة إنما يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى وتقوم على المرضى. ولا
يبلغ برضخه ( [1399] ) سهماً من سهام الغانمين. (33/ب) (75/س2 - 55/س4) وأما السلطان، فله خمس الخمس عند بعض العلماء مكان ما كان يأخذه رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - / لنفسه (322) . والجادة، على أنه ليس له ذلك. وإنما له كواحد من الجيش. فإن كان له / مماليك وقاتلوا، فإنه يرضخ لكل واحد منهم [دون] ( [1400] ) سهم [الحر] ( [1401] ) من الغنيمة، ويكون للسلطان. لأن العبد وما يملك ( [1402] ) لمولاه. ولا شك أنه يتميز [له] ( [1403] ) النصيب عن بقية [أهل] ( [1404] ) الجيش.

[1378] ( [1378] ) في س1: " وأما ". وفي ب: وإنما " [1379] ( [1379] ) في ب، س2: " ولا يجوز "، وفي س1، س3، س4: " لا يجوز " والصواب ما أثبته: " فلا يجوز ". [1380] ( [1380] ) في ب: " بالرفاء ". [1381] ( [1381] ) في ب: " ختم ". [1382] ( [1382] ) في س1: " ولا ". وفي ب: " ولم ". [1383] ( [1383] ) في ب، س2، س3، س4: " ولا يتركها ". [1384] ( [1384] ) في س2، س4: " بل يحرقها ". وفي س3: " لم يحرقها ". [1385] ( [1385] ) سقط من: ب. [1386] ( [1386] ) في ب، س1: " وخرب " [1387] ( [1387] ) في س2، س3، س4: " يتحملوها ". [1388] ( [1388] ) في س2: " وخمس ". [1389] ( [1389] ) في ب: " وأسهم ". [1390] ( [1390] ) سقط من: س2، س3، س4. [1391] ( [1391] ) في ب: " القرابى ". وفي س2، س3، س4: " القربى فيهم ". [1392] ( [1392] ) في ب: " تدفع ". [1393] ( [1393] ) في ب " سهما ". [1394] ( [1394] ) في س2، س3، س4: " البرذون والعربي ". [1395] ( [1395] ) في ب، س2، س3، س4: " صبي ". [1396] ( [1396] ) في حاشية س1: "الرضخ عطية دون السهم، بحسب ما يراه الإمام ". [1397] ( [1397] ) سقط من: س1. [1398] ( [1398] ) سقط من س2، س4. [1399] ( [1399] ) في ب، س2، س3، س4: " بما يرضخه. [1400] ( [1400] ) سقط من س2، س4. [1401] ( [1401] ) سقط من ب، س1. [1402] ( [1402] ) في س1: "يملكه ". [1403] ( [1403] ) سقط من ب. [1404] ( [1404] ) سقط من: س1.
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست