نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين جلد : 1 صفحه : 48
(54/س1) (36/س2) وإن كانت الجريمة ( [719] ) بارتكاب ( [720] ) بعض المعاصي، كما اشتهر عن ( [721] ) بعض قضاة الشام، في زماننا، من ( [722] ) شرب الخمر وغيره، سأل ( [723] ) السلطان عن هذا الأمر، من الثقات ( [724] ) . فإن صح عنده ذلك، عزله [وضربه] ( [725] ) سراً، وحبسه. ولا يشهر ذنبه بين الناس. وإن جمع ( [726] ) القاضي مالاً من الحكومات، أخذه السلطان منه، ووضعه في بيت المال، وعزله. وإن كان [هذا] ( [727] ) القاضي نائباً، وقد قيل عنه شيء مما ذكرنا، كشف عن [حال] ( [728] ) مستخلفه، [فإن تبين] ( [729] ) عند السلطان أنه كان يعلم به، ويستر عليه، عزله أيضاً. وإن كان لا يعلم فهو بالخيار إن شاء عزله، وإن شاء (55/س1) تركه ( [730] ) . وإذا صح عند السلطان، أن القاضي، جمع مالاً، بعد توليه ( [731] ) / القضاء، (28/س4) وقد كان فقيراً قبل التولية، فينبغي أن يفحص عن ذلك الجمع. فإن كان من متعلقات ( [732] ) المنصب، كما يأخذه / بعض القضاة [الشافعية] ( [733] ) ، من قضاة البر، [من مال] ( [734] ) الأيتام، أو ( [735] ) الصدقات، أو ( [736] ) الأوقاف، فإن السلطان يأخذه (37/س2 - 27/ب) [منه] ( [737] ) ، ولا يترك في يده منه شيئا ( [738] ) . ويضعه في بيت المال. وإن عرف أنه من مال الأيتام أو الأوقاف / رده ( [739] ) / على من [أخذ منه] ( [740] ) . وإن كان ( [741] ) من غير متعلقات المنصب، بأن ( [742] ) يكون اتجر أو ورث، أو استفضل من معلوم ( [743] ) مدارسه ( [744] ) ، [تركه] ( [745] ) . وعندي، أن ما يستفضله مما ( [746] ) يرزق من بيت المال، [بعد] ( [747] ) كفايته ( [748] ) ، يؤخذ منه، ويرد ( [749] ) [إلى] ( [750] ) بيت المال. لأنه قد أعطي أكثر من الكفاية. / ومستحقه من بيت المال [ما يكفيه] ( [751] ) . [فإذا فضل عن الكفاية أخذ منه. لأنه لا يستحق إلا ما يكفيه] ( [752] ) . (27/س3) (56/س1) (55/س1) (28/س4) / وإن كان للقاضي حاشية ( [753] ) وأولاد يتعرضون إلى أموال الناس، [وتقع مصانعتهم] ( [754] ) ، [كما وقع] ( [755] ) في زمن [الملك] ( [756] ) الناصر ابن قلاوون بمصر (220) ، من [قاضييه الشافعي والحنفي] ( [757] ) ، وعزلهما ( [758] ) بسبب أولادهما. فإن السلطان يجب [عليه] ( [759] ) عزله وأخذ ما حصله أولاده وحاشيته بجاه المنصب ويضعه في بيت المال. ويؤدبهم ويشهرهم ( [760] ) ، ولا تأخذه رقة ( [761] ) عليهم. ولا يقبل في القاضي [ولا في أولاده] ( [762] ) المذكورين شفاعة أحد. فإن ذنبهم كبير، وفسادهم كثير ( [763] ) . [719] ( [719] ) في س2، س3، س4: " الجرمة ". [720] ( [720] ) في ب، س2، س3، س4: " بسبب ارتكاب ". [721] ( [721] ) في س2: " من ". [722] ( [722] ) في ب: " ممن ". [723] ( [723] ) في ب: " يسأل ". وفي س3: " ساءل ". [724] ( [724] ) في س1، س2، س3، س4: " الثقاة ". [725] ( [725] ) سقط من س2، س4. [726] ( [726] ) في ب: " اجتمع ". [727] ( [727] ) سقط من ب. [728] ( [728] ) سقط من ب، س1. [729] ( [729] ) في س2: " فأبين ". وفي ب، س3، س4: " فإن بين ". [730] ( [730] ) في س2، س3، س4: "ترك ". [731] ( [731] ) في ب، س2، س3، س4: " تولية ". [732] ( [732] ) في س2، س3، س4: " تعلقات ". [733] ( [733] ) سقط من: س1. [734] ( [734] ) في س2، س3، س4: " أو من ديوان ". [735] ( [735] ) في س1: " و ". [736] ( [736] ) في س1: " و ". [737] ( [737] ) سقط من: س1. [738] ( [738] ) في س1: " شيئا منه ". [739] ( [739] ) في س1: " ركزه ". [740] ( [740] ) في س1، ب: " أهله ". [741] ( [741] ) في س1: " كانت ". [742] ( [742] ) في س1: " بحيث ". [743] ( [743] ) في س2: " معروف ". [744] ( [744] ) في س2، س4: " ومدارسة ". [745] ( [745] ) سقط من ب، س1، س3، س4. [746] ( [746] ) في ب، س1: " إذا كان ". [747] ( [747] ) سقط من: ب. [748] ( [748] ) في ب: " كفاية ". [749] ( [749] ) في س3، س4: " ورد ". [750] ( [750] ) سقط من: ب، وفي س1: "على ". [751] ( [751] ) سقط من س2، س4. [752] ( [752] ) في س2، س3، س4: " فإذا استفضل واكتفى ببعضه كان ذلك القدر الزائد فاضلاً عن الكفاية ولا يستحقه ". [753] ( [753] ) في ب: " خاصية ". [754] ( [754] ) في جميع النسخ: " وقطع مصانعاتهم " ولعل الصواب ما أثبته: " وتقع مصانعتهم " أي رشوتهم ومداهنتهم ومداراتهم. [755] ( [755] ) في س2، س3، س4: " كما كان وقع ". [756] ( [756] ) سقط من: س2، س4. [757] ( [757] ) في ب، س1: " مع القاضي الشافعي والحنفي ". [758] ( [758] ) سقط من س1. [759] ( [759] ) سقط من: ب. [760] ( [760] ) في ب: " ويشهر بهم ". [761] ( [761] ) في س1: " رأفة ". [762] ( [762] ) في ب، س1: " وأولاده. [763] ( [763] ) في ب، س2، س3، س4: " متعد ".
نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين جلد : 1 صفحه : 48