responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 4
الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَقْضِيُّ بِهِ، وَفِيهِ بَيَانُ حُكْمِ الْقَاضِي الْمُقَلِّدِ، وَمَا يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالرِّوَايَاتِ، وَبَيَانُ مَا يُنْقَضُ فِيهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ وَنَقْضُ الْقَاضِي أَحْكَامَ نَفْسِهِ وَنَقْضُهُ أَحْكَامَ غَيْرِهِ، وَبَيَانُ مَا لَا يُنَفَّذُ مِنْ أَحْكَامِ الْقَاضِي، وَبَيَانُ مَا لَا يُعْتَبَرُ مِنْ أَفْعَالِهِ إذَا عُزِلَ أَوْ مَاتَ، وَحُكْمُ التَّكْيِيفِ مِنْ الْقَضَاءِ وَجَمْعُ السُّلْطَانِ الْفُقَهَاءَ لِلنَّظَرِ فِي حُكْمِ الْقَاضِي، وَالنَّظَرُ فِي قِيَامِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ يُرِيدُ فَسْخَ الْحُكْمِ عَنْهُ.
الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَقْضِيُّ لَهُ.
الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْمَقْضِيُّ فِيهِ، وَفِيهِ ذِكْرُ الْأَحْكَامِ الَّتِي يَنْظُرُ فِيهَا الْقَاضِي وَمَا لَيْسَ لَهُ النَّظَرُ فِيهِ، وَحُكْمُ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فِيهِ يَكُونُ فِي غَيْرِ بَلَدِ الدَّعْوَى.
الرُّكْنُ الْخَامِسُ: الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ وَفِيهِ أَنْوَاعٌ: الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِمْ وَالْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ.
الرُّكْنُ السَّادِسُ: فِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ تَصَرُّفَاتِ الْحُكَّامِ وَفِيهِ فُصُولٌ:
أَوَّلُهَا: فِي تَقْرِيرِ الْحُكَّامِ عَلَى الْوَقَائِعِ وَمَا هُوَ مِنْهَا حُكْمٌ وَمَا لَيْسَ بِحُكْمٍ.
وَثَانِيهَا: فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ تَصَرُّفَاتِ الْحُكَّامِ الَّتِي هِيَ حُكْمٌ لَا يَجُوزُ تَعَقُّبُهَا وَاَلَّتِي لَيْسَتْ بِحُكْمٍ وَيَجُوزُ تَعَقُّبُهَا.
وَثَالِثُهَا: فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ وَمَا لَا تَفْتَقِرُ وَمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَبَيَانُ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَضَمُّنًا.
وَرَابِعُهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ أَلْفَاظِ الْحُكْمِ الَّتِي جَرَتْ بِهَا عَادَةُ الْحُكَّامِ فِي التَّسْجِيلَاتِ فِي قَوْلِهِمْ لِيُسَجَّلَ بِثُبُوتِهِ، وَالْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ، وَقَوْلُهُمْ: لِيُسَجَّلَ بِثُبُوتِهِ وَصِحَّتِهِ، وَقَوْلُهُمْ: لِيُسَجَّلَ بِثُبُوتِهِ وَالْحُكْمِ بِمُوجِبِهِ وَبَيَانُ الْفُرُوقِ الَّتِي بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ، وَبَيَانُ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ، وَقَوْلُهُمْ: لِيُسَجَّلَ بِثُبُوتِهِ وَالْحُكْمِ بِمَضْمُونِهِ، وَقَوْلُهُمْ: لِيُسَجَّلَ بِالْحُكْمِ بِثُبُوتِهِ: وَقَوْلُ الْحَاكِمِ: يَثْبُتُ عِنْدِي قِيَامُ الْبَيِّنَةِ بِكَذَا وَكَذَا، أَوْ ثَبَتَ عِنْدِي الْإِقْرَارُ، وَقَوْلُهُمْ: لِيُسَجَّلَ بِثُبُوتِهِ وَالْحُكْمِ بِمَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ، وَقَوْلُهُمْ: لِيُسَجَّلَ بِالْحُكْمِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، وَقَوْلُهُمْ: لِيُسَجَّلَ بِثُبُوتِهِ وَالْحُكْمِ بِهِ، وَبَيَانُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اخْتِلَافُ هَذِهِ التَّسْجِيلَاتِ.
وَخَامِسُهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ الثُّبُوتِ وَالْحُكْمِ.
وَسَادِسُهَا: فِي مَعْنَى تَنْفِيذِ الْقَاضِي حُكْمَ نَفْسِهِ وَتَنْفِيذِ حُكْمَ غَيْرِهِ وَمَا يَمْتَنِعُ تَنْفِيذُهُ.
وَسَابِعُهَا: فِيمَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَبَيَانُ انْقِسَامِ الْحُكْمِ إلَى كَوْنِهِ تَارَةً يَكُونُ خَبَرًا

نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست