responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 362
فَرْعٌ: قَالَ اللَّخْمِيُّ: فَعَلَى هَذَا إذَا شَهِدَتْ امْرَأَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ، حَلَفَ مَنْ قَامَ بِشَهَادَتِهَا وَاسْتَحَقَّ، وَأَدْنَى مَرَاتِبِهَا أَنْ يَحْلِفَ الْمُنْكِرُ لِلشَّهَادَةِ إذَا قَالَتْ الْأُمُّ أَنَّهُ عَلِمَ، وَمِنْهَا إثْبَاتُ الْخُلْطَةِ، قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَرَوَى عِيسَى بْنُ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا إنَّمَا تَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَاضِعَةِ تَحْتَ يَدِهَا، أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ، قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصِيلِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْكَاتِبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِ الْقَرَوِيِّينَ وَالْأَنْدَلُسِيِّينَ.
وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَنَّاسٍ: لَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ امْرَأَتَيْنِ، وَلَيْسَ بِهِ عَمَلٌ وَالْقَضَاءُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ وُضِعَتْ عَلَى يَدِ رَجُلٍ، فَلَمَّا أَخْبَرَ بِخُرُوجِهِمَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، قِيلَ لَهُ: بِمَ عَرَفْتَ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؟ فَيَقُولُ خَادِمِي أَوْ زَوْجَتِي أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ قَالَهُ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا أَنْكَرَ الزَّوْجُ مَا ادَّعَتْهُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الِاعْتِرَاضِ، فَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي الثَّيِّبِ، وَيَجْعَلُ مَعَهُمَا امْرَأَةً تَنْظُرُ إذَا غَشِيَهَا الزَّوْجُ، وَأَجَازَ قَوْلَ امْرَأَةٍ مِنْ الْمُتَيْطِيَّةِ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْوَاضِحَةِ: مَنْ ابْتَاعَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا تَبُولُ فِي الْفِرَاشِ، وَأَرَادَ رَدَّهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَبُولُ عِنْدَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَحْدُثُ فِي لَيْلَةٍ، وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا عَلِمَ ذَلِكَ بِهَا. وَلَا يَحْلِفُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا تَبُولُ، حَتَّى يَعْلَمَ ذَلِكَ بِأَنْ تُوضَعَ عِنْدَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ جَازَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا، وَقَوْلُ الرَّجُلِ فِي ذَلِكَ عَنْ امْرَأَتِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى جِهَةِ الشَّهَادَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ اسْتِخْبَارِ الْقَاضِي، ذَلِكَ مِمَّنْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَيُخْبِرُ بِهِ، وَمِنْهَا ثُبُوتُ الرَّضَاعِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ أَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ، وَأَجَازَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إذَا فَشَا عِنْدَ الْأَهْلِينَ وَالْمَعَارِفِ.
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: أَمَرَ بِالْفِرَاقِ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ: إنَّهَا أَرْضَعَتْ وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَبْلَ ذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ رَاشِدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي أُمِّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ هَلْ هِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ

نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست