responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 327
وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْوَكَالَةِ بِالْمَالِ، وَذَكَرَ ابْنُ رَاشِدٍ فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ، وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ بِالْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، قَالَ: وَمَنْشَأُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ، أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاشَرَتْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ لَكِنَّهَا تَئُولُ إلَى الْمَالِ.
فَاعْتَبَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالَ فَأَجَازَ فِيهَا الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ وَالرَّجُلَ وَالْمَرْأَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ وَهْبٍ، لَمَّا كَانَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ الْجَوَازَ شَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَشْهَبُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ؛ لِأَنَّهَا بَاشَرَتْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ.
وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَى غَائِبٍ فِي وَكَالَةٍ شَاهِدٌ، فَرُوِيَ أَنَّهُ يَحْلِفُ الْوَكِيلُ وَتَثْبُتُ وَكَالَتُهُ، وَالْأَكْثَرُ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَعَهُ.
قَالَ ابْنُ دَحُونٍ يَلْزَمُ مَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْوَكَالَةِ فِي الْمَالِ، أَنْ يُجِيزَ شَاهِدًا وَيَمِينًا عَلَى الْوَكَالَةِ فِي الْمَالِ؛ لِأَنَّهَا تَئُولُ إلَى الْمَالِ، وَزَادَ الْقَرَافِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْعُبَيْدِيِّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْإِيصَاءِ وَالتَّرْشِيدِ، قَالَ: وَالْمَوَاضِعُ الْمُخْتَلِفَةُ فِيهَا خَمْسَةٌ: الْوَكَالَةُ بِالْمَالِ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ، وَالتَّجْرِيحُ وَالتَّعْدِيلُ، وَنِكَاحُ امْرَأَةٍ قَدْ مَاتَتْ، اُنْظُرْ الْقَوَاعِدَ فِي الْفَرْقِ الثَّامِنِ وَالثَّلَاثِينَ وَالْمِائَتَيْنِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ قَدْ مَاتَتْ، أَنَّهُ إذَا شَهِدَ عَلَى النِّكَاحِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ شَاهِدٌ، أَوْ أَنَّ أَحَدَ الْوَارِثِينَ مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ، فَهَلْ يَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ؟ وَيَثْبُتُ الْمِيرَاثُ أَوْ لَا. وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُوَرَّثُ مَعَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ، وَأَشْهَبُ يَمْنَعُ؛ لِتَرَتُّبِ ثُبُوتِ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: وَتَجُوزُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الْوِرَاثَةِ، مِثْلَ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَلَى تَسْمِيَةِ وَرَثَةِ مَيِّتٍ، فَيَقُولُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ: لَا أَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُمْ، وَيَقُولُ الْآخَرُ لَا أَدْرِي هَلْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُمْ، أَوْ لَا فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يَحْلِفُونَ بِاَللَّهِ لَمَا لَهُ وَارِثٌ غَيْرُنَا، ثُمَّ يَسْتَحِقُّونَ الْمِيرَاثَ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ عَنْ مَالٍ وَوَلَدٍ فَيُثْبِتُ نَسَبُهُ مِنْ أَبِيهِ بِشَاهِدَيْنِ، فَيَسْأَلُهُ الْحَاكِمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عِدَّةِ وَرَثَةِ أَبِيهِ، فَيَقُولُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَى، وَيَأْتِي عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، وَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ، وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إلَّا بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ لَمْ يَحْلِفْ مَعَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ.

نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست