responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 267
مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ شَهِدَ الْأَبُ مَعَ ابْنِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ جَازَتْ عَلَى الْقَوْلِ الْمَعْمُولِ بِهِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ شَهَادَتُهُمَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَفِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ شَاهِدَيْنِ أَعْدَلُ.

مَسْأَلَةٌ: وَتَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الْقَاضِي عَلَى حُكْمِ أَبِيهِ، وَمَنَعَ ابْنُ سَحْنُونٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ إجَازَةِ الْقَاضِي شَهَادَةَ ابْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ عَلَى رَجُلٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الِابْنُ أَوْ ابْنُ الِابْنِ مُبَرِّزَيْنِ فِي الْعَدَالَةِ بَيِّنَيْ الْفَضْلِ لَا يُشَكُّ فِيهِمَا فَحِينَئِذٍ رَأَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ عِنْدَهُ، قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: شَهَادَةُ الْأَبِ عِنْدَ ابْنِهِ أَوْ الِابْنِ عِنْدَ أَبِيهِ، وَشَهَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى شَهَادَةِ صَاحِبِهِ، وَشَهَادَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حُكْمِ صَاحِبِهِ، هَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ الِاخْتِلَافُ فِيهَا كُلِّهَا سَوَاءٌ، قِيلَ إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ، وَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ.

مَسْأَلَةٌ: فَأَمَّا شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ فِي حَقٍّ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِرَةٌ وَلَيْسَا كَالْأَبِ وَابْنِهِ.
تَنْبِيهٌ: وَقَدْ تَلْحَقُهُمَا التُّهْمَةُ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، كَمَا لَوْ شَهِدَ أَخَوَانِ أَنَّ هَذَا ابْنُ أَخِيهِمَا الْمَيِّتِ، وَالْمَشْهُودُ لَهُ ذُو شَرَفٍ، فَإِنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا، وَيَثْبُتُ الْمَشْهُودُ لَهُ بِالْمَالِ إنْ ادَّعَاهُ، وَهَذَا مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ بِالْوَارِثِ.

مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إذَا كَانَ فِي عِيَالِهِ لِجَرِّهِ إلَيْهِ، وَجَرِّهِ إلَيْهِ جَرٌّ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ وَكَانَ مُبَرِّزًا فِي حَالِهِ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ لَهُ، فِي الْأَمْوَالِ وَالتَّعْدِيلِ.
وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يُعَدِّلُهُ؛ لِأَنَّ شَرَفَ أَخِيهِ شَرَفٌ لَهُ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ فِي عِيَالِ الشَّاهِدِ فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ هَا هُنَا، قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: يَنْبَغِي أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَتُهُ لَهُ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِذَلِكَ نَفَقَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ النَّفَقَةِ عَلَى أَخِيهِ وَالصِّلَةَ لَهُ مَعَرَّةٌ فَيُتَّهَمُ بِهَذَا، وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ أَجْنَبِيًّا وَهُوَ فِي عِيَالِ الشَّاهِدِ فَشَهَادَتُهُ لَهُ جَائِزَةٌ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْأَجْنَبِيِّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِمَا فِيهِ مَنْزِلَةٌ أَوْ بِمَا يَدْفَعُ عَنْهُ بِهِ عَارًا.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ فِي الْفِرْيَةِ وَالنِّكَاحِ إلَى مَنْ يَتَشَرَّفُ بِالنِّكَاحِ إلَيْهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ فِي الدَّيْنِ إذَا

نام کتاب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام نویسنده : ابن فرحون    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست