responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع السلك في طبائع الملك نویسنده : ابن الأزرق    جلد : 1  صفحه : 346
عَن ابْن عيشون أعرف لَهُ أَنه لَا يجوز كالقول الثَّانِي من التَّحْرِيم وينشده فِيهِ
(إِذا أَتَت الْهَدِيَّة دَار قوم ... تطايرت الْأَمَانَة من كواها)
الْفَائِدَة الثَّالِثَة نَص ابْن عيشون على أَن القَاضِي إِذا امْتنع من تَنْفِيذ مَا تبين لَهُ الْحق إِلَّا بعد أَن تُعْطِي شَيْئا أَن حِكْمَة مَرْدُود غير جَائِز قَالَ الْبُرْزُليّ وتتخرج على أَحْكَام القَاضِي الْفَاسِق إِذا صَادف الْحق هَل يمْضِي أم لَا
قلت فِي شرح عقيدة النَّسَفِيّ المتفتازاني وَفِي فَتَاوَى قاصي خَان أجمعا على أَنه إِذا ارتشى يَعْنِي القَاضِي لَا ينفذ قَضَاؤُهُ فِيمَا ارتشى وَأَنه إِذا أَخذ القَاضِي الْقَضَاء بالرشوة لَا يصير قَاضِيا وَلَا ينفذ قَضَاؤُهُ

نام کتاب : بدائع السلك في طبائع الملك نویسنده : ابن الأزرق    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست