مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بدائع السلك في طبائع الملك
نویسنده :
ابن الأزرق
جلد :
1
صفحه :
262
والاسترعاء يعْتَبر فِيهِ أَن يكون شهدائه بِإِثْبَات أَمر أَو إِضَافَة شي غلى شَيْء أَو صفة أَو نِسْبَة إِلَى مَوْصُوف وَأَن يكون إِيرَاد ذَلِك وسياقه على الْبَتّ وَمَتى شهدُوا فِي نفي على الْبَتّ بَطل الاسترعاء فِي القَوْل الَّذِي عَلَيْهِ الْأَحْكَام لِأَنَّهَا شَهَادَة غموس وزور وَمَتى شهدُوا فِي مَكَان الْبَتّ وَهُوَ الْإِثْبَات على الْعلم دون الْبَتّ كَانَ وَهنا فِي العقد ووصما فِي تَضْمِينه وَلَا يبطل وَلَكِن يستفسر الشُّهُود فَإِن فَاتَ استفسار الشُّهُود بموتهم أَو غيبتهم قضي بِهِ إِن كَانُوا من أهل الْعلم بطرِيق الشَّهَادَة وَالْفِقْه فِي ذَلِك وَبَطلَت إِن كَانُوا من أهل الْجَهْل والمشهد على نَفسه بِمَا يَقْتَضِي لغيره حَقًا من طَرِيق الْمُعَاوَضَات يشْتَرط فِي الشَّهَادَة صِحَّته وَجَوَاز فعله خوف الْمَرَض لحق الوراثة فِي الزَّائِد على الثُّلُث وَخَوف التحجير لحق الْمُقدم أَو الْوَصِيّ وَخَوف السَّفه لحق نفس السَّفِيه الَّذِي يجب على الْحَاكِم النّظر لَهُ والمشهد بِحُقُوق الْغَيْر بِغَيْر الْمُعَارضَة لَا يشْتَرط فِيهِ إِلَّا الصِّحَّة فيمت زَاد على الثُّلُث لحق الْوَارِث ولابد فِيهَا من اشْتِرَاط الْعقل والشهد بِالتَّوْكِيلِ عَن مُوكله يشْتَرط فِيهِ معرفَة ثُبُوته بإشهاد الْمُثبت معرفَة عين الْوَكِيل وَنَصّ التَّوْكِيل إِقَامَته فِيمَا شهد فِيهِ مقَام الْمُوكل بالتنصيص على ذَلِك الْفَصْل والمشهد بالحكم لَا يشْتَرط فِي إِلَّا فِي كَونه فِي تَارِيخ الْإِشْهَاد حَامِلا فِي ذَلِك وَكَون إشهاده فِي مَكَان يجوز لَهُ فِيهِ والمشهد على شَهَادَته يشْتَرط فِيهِ كَونه عدلا وَكَونه فِي عقله انْتهى
الخطة السَّادِسَة
الْحِسْبَة
وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى قَالَ ابْن خلدون وَهِي وَظِيفَة دينية فِي بَاب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر الَّذِي هُوَ فرض على الْقَائِم بِأُمُور الْمُسلمين يعين
نام کتاب :
بدائع السلك في طبائع الملك
نویسنده :
ابن الأزرق
جلد :
1
صفحه :
262
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir