responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أم القرى نویسنده : الكواكبي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 98
الْحُدُود فَمَا معنى نَظرنَا الْفَضِيلَة فِي الْمَزِيد؟
وَورد فِي حَدِيث البُخَارِيّ: (أَن اعظم الْمُسلمين جرما من سَأَلَ عَن شَيْء لم يحرم فَحرم من اجل مَسْأَلته) ، وبمقتضى هَذَا الحَدِيث مَا أَحَق بعض الْمُحَقِّقين المتشددين بِوَصْف الْمُجْرمين؟
وَهَذِه مَسْأَلَة السِّوَاك مثلا، فَإِنَّهُ ورد عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِيهَا أَنه قَالَ: (لَوْلَا أَن اشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ) . فَهَذَا الحَدِيث مَعَ صراحته فِي ذَاته أَن السِّوَاك لَا يتَجَاوَز حد النّدب، جعله الْأَكْثَرُونَ سنة، وخصصه بَعضهم بِعُود الْأَرَاك، وعمم بَعضهم الإصبع وَغَيرهَا بِشَرْط عدم الإدماء؛ وَفصل بَعضهم أَنه إِذا قصر عَن شبر، وَقيل فتر، كَانَ مُخَالفا للسّنة. وتفنن آخَرُونَ بِأَن من السّنة أَن تكون فَتحته مِقْدَار نصف الْإِبْهَام وَلَا يزِيد عَن غلظ أصْبع؛ وَبَين بَعضهم كَيْفيَّة اسْتِعْمَاله فَقَالَ: يسند بباطن رَأس الْخِنْصر؛ ويمسك بأصابع الْوُسْطَى، ويدعم بالإبهام قَائِما. وَفصل بَعضهم أَن يبْدَأ بإدخاله مبلولاً فِي الشدق الْأَيْمن، ثمَّ يراوحه ثَلَاثًا، ثمَّ يتفل، وَقيل يتمضمض؛ ثمَّ يراوحه ويتمضمض ثَانِيَة، وَهَكَذَا يفعل مرّة ثَالِثَة.

نام کتاب : أم القرى نویسنده : الكواكبي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست