الهيئتان العاملة والمستشارة بالِاتِّفَاقِ أَو أكثرية الثُّلثَيْنِ تعيدان النّظر فِي قانون الجمعية مرّة ابْتِدَاء، ثمَّ كل ثَلَاث سِنِين مرّة، وتنظمان القوانين الَّتِي تلْزم؛ وَيجب مُطلقًا أَن يكون تَرْتِيب القوانين تَابعا لقواعد التروي والتدقيق والتأمين. وترتبط كل قَضِيَّة بشرح مفصل مسجل يرجع إِلَيْهِ.
وَلَا يصير القانون دستوراً للْعَمَل إِلَّا بعد قِرَاءَته فِي الجمعية الْعَامَّة السنوية وقبوله. وَيجوز للهيئتين عِنْد الضَّرُورَة تَقْرِير إِجْرَاء الْبَعْض من أَحْكَام تِلْكَ القوانين مؤقتاً، ثمَّ تعرض على الجمعية الْعَامَّة الْأَسْبَاب الْمُجبرَة على التَّعْجِيل. قَضِيَّة " 27 "