نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 251
المدعى عليه فإنهم متفقون على أن هناك ثمان مسائل تتوجه فيها اليمين, وإن لم يثبت خلطة.
الأولى: الصانع إذا ادعي عليه بما له فيه صنعة، فتتوجه عليه اليمين ولو لم تثبت خلطة بينهما، وعللوا لهذا بأنه لما نصب نفسه للناس فإن هذا التنصيب في معنى الخلطة، وكذلك يعطى نفس الحكم التاجر ينصب نفسه للبيع والشراء.
الثانية: المتهم بين الناس يدعى عليه بسرقة أو غصب، فتتوجه عليه اليمين ولو لم تثبت خلطة. وهذا في الشخص محل الاتهام بين الناس، وأما الشخص مجهول الحال فيه رأيان عند المالكية.
الثالثة: الضيف إذا ادعى، أو يدعى عليه.
الرابعة: الدعوى في شيء معين، كثوب بعينة.
الخامسة: الوديعة على أهلها، بأن يكون المدعي ممن يملك تلك الوديعة والمدعى عليه ممن يودع عنده مثلها، والحال يقتضي الإيداع كالسفر والغربة.
السادسة: المسافر إذا ادعى على رفقته.
السابعة: المريض إذا ادعى في مرض موته على غيره بدين مثلا.
الثامنة: البائع إذا ادعى على شخص حاضرا المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا وهذا الشخص الحاضر ينكر الشراء[1].
معنى الخلطة:
اختلف العلماء في تفسير الخلطة، فيرى البعض أن معناها أن يكون معروفا معاملته ومداينته، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل أن يليق بالمدعي أن يدعي بمثل هذه [1] المصدر السابق، ج3، ص339.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 251