نام کتاب : النظام القضائي نویسنده : - جلد : 1 صفحه : 49
ومع أن الإقرار سيد الأدلة كما يقولون، وحجيته ثابتة بالكتاب والسنة، إلا أنه يعتبر حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، فيؤاخذ به المقر وحده دون سواه لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه. ويشترط في المقر أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير سكران. كما يشترط في المقر به ألا يكون مما لا يمكن عقلا ولا شرعا، كأن يقر بأنه ابن فلان وهو أكبر منه سنا أو يقر الابن بالتسوية بينه وبين أخته في الميراث، فالأول محال عقلا، والثاني مخالف لأصول الشرع في الميراث أما المقر له فيشترط فيه أن يكون ممن يثبت له الحق، فإن لم يكن كذلك لم يصح الإقرار له كما لو أقر لبهيمة أو لدار بمبلغ من المال لم يصح إقراره وكان باطلا لأن البهيمة والدار لا تملك المال مطلقا إلا أن يكون شخصا اعتباريا (معنويا) كالوقف والشركة. كما يشترط أيضا إن كان المقر له أهلا للاستحقاق ألا يكذب المقر في إقراره. وإذا توفرت في الإقرار الشروط المطلوبة لزم المقر ما أقر به من مال أو قصاص، ولا ينفعه الرجوع إلا إذا أقر بحد فله الرجوع عن إقراره كما لو أقر بالزنا والسرقة ولكنه يلزمه رد المال المسروق.
نام کتاب : النظام القضائي نویسنده : - جلد : 1 صفحه : 49