نام کتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون نویسنده : الحفناوي، منصور جلد : 1 صفحه : 84
جريمة قتل عمدية، تستحق على ارتكابها عقوبة القتل قصاصًا[1]، ومثل هذا أيضًا قاله فقهاء الشافعية والحنابلة[2].
كما يقول ابن حزم في الذين لم يسقوا شخصًا طلب منهم السقيا حتى مات: "إن الذين لم يسقوه إن كانوا يعلمون أنه لا ماء ألبته إلا عندهم، ولا يمكنه إدراكه أصلًا حتى يموت، فهم قتلوه عمدًا، وعليهم القود ... وهكذا القول في الجائع، والعاري.. وهكذا كمن أدخوله بيتًا، ومنعوه الطعام حتى مات"[3].
من هذا يبين أن الترك الذي هو موقف سلبي قد يكون، وجريمة في حد ذاته، وقد يترتب عليه جريمة أخرى يلزم التارك بعقوبتها ما دام قد قصد العدوان.
هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، أما الإمام أبو حنيفة، فإنه لا يسوي بين عقوبة الجريمة بالترك، وبين مثيلتها التي وقعت بالعمل الإيجابي.
فهو يرى أن من لم يعط إنسانًا طعامًا، وهو يعلم أن لا طعام هناك يمكن لهذا الإنسان الحصول عليه حتى مات الطالب للطعام جوعًا، فإن الممتنع عن إعطائه الطعام لا تلزمه القصاص، ولا يلزم أيضًا بالدية. [1] الخرشي ج8 ص7، مواهب الجليل للحطاب ج6 ص240 ط السعادة حاشية الدسوقي ج4 ص385، الشرح الكبير للدردير ج4 ص215. [2] مغني المحتاج ج4 ص5 ط الحلبي، المهذب ج2 ص ص176، نهاية المحتاج ج7 ص239 الفتاوى الكبرى لابن حجر ج4 ص220-221 ط الميمنية المغني ج7 ص643، الشرح الكبير ج9 ص327 ط المنار. [3] المحلى ج10 ص522 مطبعة الجمهور العربية سنة 1971.
نام کتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون نویسنده : الحفناوي، منصور جلد : 1 صفحه : 84