نام کتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون نویسنده : الحفناوي، منصور جلد : 1 صفحه : 81
العاقلة أما إذا شربه بمحض إرادته، فلا قصاص ولا دية سواء علم الشارب أن ما شربه سم، أو لم يعلم[1].
وقد نسب جمهور الفقهاء إلى التسوية بين ما يقع من الجرائم المقصودة بالمباشرة وغير المباشرة، مستدلًا على ذلك بما كان من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع اليهودية التي دست السم في الطعام، فمات بسببه أحد الصحابة[2]. [1] البحر الرائق ج8 ص335-336 ط بيروت. [2] مسند أبي داوود ج2 ص482، المغني ج7 ص643 مغني المحتاج ج4 ص7 الجريمة للشيخ أبو زهرة ص153.
نام کتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون نویسنده : الحفناوي، منصور جلد : 1 صفحه : 81