نام کتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون نویسنده : الحفناوي، منصور جلد : 1 صفحه : 673
حمزة للنبي -صلى الله عليه وسلم- هل أنتم إلا عبيد أبي، كما في البخاري؛ لأنه كان قبل تحريم الخمره، كما في الشفاء والسكران، إذ ذلك يحكم عليه بحكم المجنون[1].
ويرى الإمام الشافعي، وابن حزم أنه لا بد من توافر فيه الكفر مع إيان الفعل أو القول، لجواز ان يكون القائل، أو الفاعل لا يعلم مدلول ما وقع منه.
ولا يكفي في ذلك أن يتعمد الفاعل إتيان ما وقع منه؛ ليدل على بنته؛ لأنه قد يتعمد إتيان ذلك، وهو يجهل أنه يؤدي إلى الكفر، ولو علم ذلك لما أقدم عليه.
واستدل الإمام الشافعي، وابن حزم لذلك، بما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، من قول: وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى[2].
وما ذهب إليه الإمام الشافعي، وابن حزم هو ما أرجحه، وأميل إليه لاستناده على دليل قوي؛ ولأنه قد سبق أن من جهل حكمًا من الأحكام، وترتب عليه جهله هذا وقوعه في جناية حدية لا حكم عليه [1] يراجع في ذلك حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4 ص310، الخرشي ج8 ص71، شرح الزرقاني ج8 ص62، 63، حاشية ابن عابدين ج3 ص392، شرح الأزهار ج4 ص575-577، فتح القدير ج4 ص407، المبسوط ج10 ص123، بدائع الصنائع ج7 ص139-178ط الجالية المغني ج8 ص145. [2] صحيح البخاري ج1 ص2ط جال الشعب، نهاية المحتاج ج7 ص394، المحلى 269، ج13 ص137-184.
نام کتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون نویسنده : الحفناوي، منصور جلد : 1 صفحه : 673