responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 353
المبحث الثاني: أركان جريمة شبه العمد:
إن ما سبق أن قررناه في أركان جريمة القتل العمد يغنينا[1] عن العودة إلى بيان هذه الأركان؛ إذ إن الجريمتين يشتركان في أنه لا بد أن يكون الاعتداء واقعا على إنسان حي، معصوم الدم، معين "عند الجمهور"، وأن يكون الفعل الذي أدى إلى القتل مقصودا، مباشرة كان أم تسبيبا "عند الجمهور". أما كون الفعل قد قصد به الاعتداء أو قصد به التأديب والتهذيب، فقد بينا بالتفصيل آراء الفقهاء فيما يكون منه عمدا وما يكون شبه عمد -فلا داعي لإعادته[2]- والذي نحب أن نبرزه هنا هو أن مصدر اختلاف الفقهاء في اعتبار بعض الأفعال التي تؤدي إلى القتل عمدا، وبعضها شبه عمد، فهم في بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، وشدة احتياط، خوفًا من إيجاب القصاص في قتل لا يتوافر فيه قصد القتل، وهذا أمر بالغ الخطورة؛ لذلك كان للفقهاء رأيان نعرضهما فيما يلي:
الرأي الأول: يرى الإمام أبو حنيفة والحسن البصري والشعبي والنخعي

[1] راجع ص80.
[2] راجع ص92.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست