responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 26
الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
عرف بعض فقهاء القانون الجريمة بأنها "الواقعة التي ورد بتحريمها نص جنائي -إذا أحدثها- في غير حالات الإباحة المقررة قانونا شخص مسئول جنائيا"[1].
وأما الجناية عندهم فهي أحد أقسام الجرائم؛ إذ الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جسامتها قسمها التقنين الجنائي المصري في المادة 9 إلى ثلاثة أقسام: جنايات، وجنح، ومخالفات[2].
وعرف الجنايات في المادة 10 بأنها "الجرائم المعاقب عليه بالعقوبات الآتية:
الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن"[3].

[1] القانون الجنائي "النظريات العامة" للدكتور علي راشد ص106.
[2] ومثله العراقي في المادة 6، الليبي في المادة 52، والسوري في المادة 178. أما التشريع السوداني فلم يأخذ بفكرة تقسيم الجرائم، وإنما اكتفى في القسم العام من قانون العقوبات بتعداد العقوبات المقررة فيه، ثم وضع لكل جريمة عقوبتها في القسم الخاص منه وذلك حسب جسامتها.
[3] ويقابل هذه المادة في ق. ع المادة 7، وق. ل م 53، وق س م 37، 38، مع اختلاف بينهم في نوع العقوبة.
نام کتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون نویسنده : الشاذلي، حسن علي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست