responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإسلام والدستور نویسنده : السديري، توفيق بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 73
ومن القضايا المرنة: ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته السياسية، أي باعتباره إماما ورئيسا للدولة، مما هو مبني على المصلحة الموجودة في عصره صلى الله عليه وسلم، مثل طريقة إرسال الجيوش. للقتال، وتولية القضاة والولاة، وعقد المعاهدات وتدبير أمور الدولة المالية والإدارية، فهذه أحكام وتشريعات وقتية حسب المصلحة والظروف في ذلك الزمن، مثل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بصفته قاضيا؛ لأنه يحكم بناء على ما يسمع من حجة، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, وإنما أقضي لكم على نحو ما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة» [1] .

[تدوين الدستور في الإسلام]
ثانيا: تدوين الدستور في الإسلام: اتضح مما سبق أن الأحكام الدستورية الإسلامية قسمان، قسم ثابت وقسم غير ثابت، وعليه فإن الأحكام والقواعد الثابتة لا تتغير مدى الزمن، سواء دونت فيما يسمى بوثيقة الدستور أم لم تدون، بل لم يثبت تدوينها على مر التاريخ الإسلامي، إذ ليس هناك حاجة إلى تدوينها ما دامت ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين والمفترض أن الدولة الإسلامية يتوفر فيها العلماء والفقهاء الذين يهدون مسيرتها الدستورية ويستندون إلى هذه المصادر.

[1] رواه البخاري في الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين، وفي الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، ومسلم في الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، ومالك في الموطأ في الأقضية - باب الترغيب في القضاء في الحق، وأبو داود رقم 3583، 3584 - في الأقضية باب قضاء القاضي إذا أخطأ والترمذي رقم 1339 في الأحكام - باب ما جاء في التشديد على من يقضي له، والنسائي في القضاء - باب الحكم بالظاهر.
نام کتاب : الإسلام والدستور نویسنده : السديري، توفيق بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست