2 - إضافة إلى ذلك فإن النظام الإسلامي تضمن فصل السلطة التشريعية وهي عمل المجتهدين من تفسير للنصوص، واجتهاد فيما لا نص فيه لاستنباط الأحكام، فصلا مرنا عن السلطتين التنفيذية والقضائية.
3 - فيما يتعلق بالسلطتين التنفيذية والقضائية، فإن النظام الإسلامي جعل جمعهما وفصلهما مما يدخل في باب المباح، فالجمع جائز كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتوزيع جائز عند الحاجة كما حدث في عهد عمر رضي الله عنه، بشرط ألا يفضي أي منهما إلى مفسدة.
4 - أن القضاء في النظام الإسلامي عرف الرقابة على أعمال الإدارة، وعلى شرعية القوانين بما يتضمن من استقلال للقضاء، وشروط لاختيار القضاة، ومصدر القضاء الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد، وفق أصول، ومسؤولية القاضي، وحمايته من العزل إلا لأسباب معينة، فذلك كله يشكل ضمانة قوية لرقابة القضاء على أعمال الإدارة وشرعية القوانين.
5 - نظام التولية في الإسلام والقائم على ركني القوة والأمانة.
6 - التشريع الإلهي الذي يخضع له كافة المسلمين حكاما ومحكومين وما يتضمنه من حقوق وواجبات، أو ما يمكن تسميته بسيادة القانون الإلهي، مما يشكل ضمانا للعدل والمساواة بين الناس.
7 - الشورى.
8 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [1] . [1] د. منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي، ص 499 - 546، ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص 19 - 20، دار الكتاب العربي. أبو الأعلى المودودي، الحكومة الإسلامية، ص 51، طبعة أولى، 1397 هـ، المختار الإسلامي، القاهرة.