وقد قال أحمد في رواية المروزي" في الرجل يحفر في فنائه البئر أو المخرج المعلق: لا، هذا طريق المسلمين" قيل له: " إنما هي بئر تحفر ويسد رأسها؟ قال: أليس هي في الطريق؟ ". وَلِوَالِي الْحِسْبَةِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ نَقْلِ الْمَوْتَى من قبورهم إذا دفنوا في مالك أو مباح، إلا من أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ، فَيَكُونُ لِمَالِكِهَا أَنْ يَأْخُذَ مَنْ دفنه فيها بنقله منها، أو يكون أرضا لحقها سيل أو ندى فيجوز. قال في رواية أبي طالب: في الميت يخرج من قبره إلى غيره " إذا كان من شيء يؤذيه قد حول طلحة".
وقال في رواية المروزي " في قو دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال " قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسا أن يحولها". وَيَمْنَعُ مِنْ خِصَاءِ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ، وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ. وقد قال أحمد في رواية حرب - وقد سئل عن خصاء الدواب والغنم للسمن وغير ذلك - فكرهه، إلا أن يخاف عضاضه. قال في رواية البرتي القاضي - وقد سئل عن خصاء الخيل والدواب فكرهه، إلا من عضاض. ويمنع من خضاب الشيب بالسواد في الجهاد وغيره. قال في رواية إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: " يكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله مكروه". ولا يمنع من الخضاب بالحناء والكتم قال في رواية حنبل: " أحب إلى من الخضاب الحناء والكتم " وقال: " ما أحب لأحد أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب". ويمنع مِنْ التَّكَسُّبِ بِالْكَهَانَةِ وَاللَّهْوِ، وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ الْآخِذَ والمعطي.