responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 283
فأما صفة الضرب في التعزير فيجوز بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد، ولا يجوز بسوط لم تكسر ثمرته. وقد قال أحمد في رواية إبراهيم بن هانئ: والزني أشد ضربا من القاذف، قيل له: يقطع الثمرة؟ قال: نعم سوطا بين سوطين". ويعطى كل عضو حقه، ولا يجوز أن يبلغ بتعزيره إنهار دمه. وَضَرْبُ الْحَدِّ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ فِي الْبَدَنِ كله إلا المقاتل. ولا يجوز أن يجمع على موضع واحد من الجسد، والتعزير في ذلك كالحد. ويجوز أن يصلب في التعزير حيا. ولا يمنع إذا صلب من طعام وشراب، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، وَيُصَلِّي مُومِيًا. ولا يعيد، ولا يتجاوز بصلبه ثلاثة أيام. وهل يجرد في نكال التعزير مِنْ ثِيَابِهِ إلَّا قَدْرَ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ؟ فقد اختلف الرواية عنه في الجلد، فروى الميموني أنه قال في الزنا " يجرد ويعطى كل عضو حقه". ونقل أبو الحارق" يجلد مائة وعليه ثيابه". ونقل ابن منصور " يضرب على قميص، لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالي بالضرب". ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه، ولم يقلع عنه. ولايجوز أَنْ يُحْلَقَ شَعْرُهُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُحْلَقَ لحيته. وهل يسود وجهه؟ فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز. وقد قال أحمد في رواية عبد الله بن إبراهيم: في شاهد الزور " يطاف به في حيه، ويشهر أمره، ويؤدب". وقال أيضا في رواية مهنا في شاهد الزور، " يبعث به في محلته يقولون: هذا فلان يشهد الزور، اعرفوه، وقيل له: ثم يضرب؟ قال: نعم، قيل له: نصف الحد؟ قالك لا، أقل، قيل له: يسود وجهه؟ قال قد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سود وجه شاهد الزور، قيل له: فترى أنت أن تسود وجهه؟ قال: لا أدري " وكأنه كره تسويد الوجه. فقد نص على أنه ينادى بذنبه، ويطاف به، ويضرب مع ذلك، وتوقف عن تسويد وجهه.
وقد روى أبو بكر الخلال بإسناده عن مكحول قال: قال عمر بن الخطاب " شاهد الزور يجلد أربعين، ويسخم وجهه، ويطال حبسه".

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست