responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 280
ثُمَّ يُعْدَلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إلَى الضَّرْبِ، ينزلون عَلَى حَسَبِ الْهَفْوَةِ، فِي مِقْدَارِ الضَّرْبِ وَبِحَسَبِ الرتبة في الامتهان والصيانة، وأكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير، معتبر بالجرم. فإن كان الذنب في التعريض بالزنا روعي ما كان منه، فإن أصاب منها بوطء دون الفرج ضرب تسعة وتسعين سوطا، إن كان حرا، وإن كان عبدا تسعة وأربعين سوطا لينقص عن أكثر الحدود، وفي معناه وطء الشريك في الفرج للأمة المشتركة، ووطء الأب جارية ابنه، ووطء جارية نفسه بعد أن زوجها، أو وطء جارية امرأته بعد أن أذنت له في وطئها، وقد نص على هذا في رواية أبي الحارث، وأبي طالب، والميموني في الرجل يطأ جارية بينة وبين شريكه" يجلد إلا سوطا" كذا قال سعيد بن المسيب. وقال في رواية، ابن نختان في رجل فجر بامرئ فيما دون الفرج يضرب مائة، لأن عليا أتى برجل وجد مع امرأة في لحافها، فضربه مائة. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وصالح، "إذا وطئ جارية امرأته وقد أحلتها له، يرجم". وإن وجدوهما في إزار ولا حائل بينهما متباشرين غير متعاطيين للجماع، أو وجدوهما غير مباشرين، أو وجدوهما في بيت متبذلين عريانين غير مباشرين، أو وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير الكلام، أو وجدوه يتبعها ولم يقفوا على ذلك، فضربه مبني على أدنى الحدود، فإن قلنا: أدناهما ثمانون في تحد الشرب، ضرب تسعة وتسعين، إن كان حرا وتسعة وثلاثين إن كان عبدا، لينقص عن أدنى الحد". قال في رواية ابن منصور: في رجل وجد مع امرأة في لحافها، قال علي " يجلد مائة" وعلى مذهبنا لا يجلد وعليه تعزير والتعزير دون عشر جلدات.
وكذلك قال، في رواية أحمد بن سعيد بن عبد الخالق في اللوطي " إذا أولج وخالط، فالجم أحصن أو لم يحصن، فإذا وجد على ظهره، أو معه، يؤدب كما يصنع به إذا وجد مع امرأة ". وقال في رواية أبي الصقر " إذا قال الرجل، يا مرابي، يا شارب الخمر، يا عدو الله، يا خائن، يا ظالم، يا كاذب،: عليه في هذا كله أدب، والأدب من ثلاثة إلى عشرة". وكذلك قال في رواية صالح " أذهب إلى حديث علي: أنه ضرب النجاشي عشرين لإفطار في رمضان بعد ضربه ثمانين".

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست