responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 278
ثم المنقلةك وهي التي قد أَوْضَحَتْ وَهَشَّمَتْ حَتَّى شَظِيَ الْعَظْمُ وَزَالَ عَنْ موضعه فاحتاج إلَى نَقْلِهِ وَإِعَادَتِهِ، وَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الإبل، فإن استقاد من الموشحة أعطى في الهشم والتنقيل عشر مِنْ الْإِبِلِ. ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ، وَتُسَمَّى الدَّامِغَةَ، وَهِيَ الواصلة إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية. فأما جراح الجسد فلا يتقدر دية شيء منها إلا الجائفة، وَهِيَ الْوَاصِلَةُ إلَى الْجَوْفِ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ. ولا قود في جراح الجسد إلا في الموضحة عن عظم، وفيها حكومة. وإذا قطع أطرافه واندملت وجب عَلَيْهِ دِيَاتُهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَضْعَافَ دِيَةِ النَّفْسِ، وَلَوْ مَاتَ مِنْهَا قَبْلَ انْدِمَالِهَا كَانَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ، وَسَقَطَتْ دِيَاتُ الْأَطْرَافِ، وَلَوْ مَاتَ بعد اندمال بعضها وجب عليه دية النفس وفيها لم يندمل مع دية الأطراف فيما اندمل. وفي لسان الأخرس، ويد الأشل، والأصبع الزائدة، والعين القائمة، حكومة وهي مقدرة بثلث دية اللسان، واليد، والأصبع والعين. والشجاج التي دون الموضحة فيها حكومة غير مقدرة. وَالْحُكُومَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، أَنْ يُقَوِّمَ الْحَاكِمُ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ عَبْدًا لَمْ يُجْنَ عليه، ثم يفوم لو كان عبدا بع الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، وَيُعْتَبَرَ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ دِيَتِهِ، فَيَكُونَ قَدْرُ الْحُكُومَةِ فِي جِنَايَتِهِ.
وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، فَأَلْقَتْ مِنْ الضَّرْبِ جَنِينًا مَيِّتًا، فَفِيهِ - إذَا كَانَ حُرًّا - غُرَّةُ: عَبْدٍ، وأمة يستوي فيه الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. وَعَلَى كُلِّ قَاتِلِ نَفْسٍ ضَمِنَ ديتها: الكفارة عامدا كان أو خاطئا، وفيها رواية أخرى، لا كفارة في قتل العمد. وَالْكَفَّارَةُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، سَلِيمَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ المضرة بالعمل، فإن أعسر بها صام شهين متتابعين، فإن عجز عنهما فهل ينتقل إلى الإطعام؟ على وجهين: أحدهما: يطعم ستين مسكينا، والثاني: لا شيء عليه.

وَإِذَا ادَّعَى قَوْمٌ قَتْلًا عَلَى قَوْمٍ وَمَعَ الدعوى لوث (3) . -وهو العداوة الظاهرة- فيكون القول قول المدعى. فيحاف خمسين يمينا. ويحكم له بالدية فى الدعوى الخطأ. وفى العمد القود. ولو نكل المدعى عن الأيمان او بعضها, حلف المدعى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا. وَبَرِئَ.

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست