وقد حكى أحمد اختلاف الصحابة، وأخذ بقول من فضل. فقال في رواية المروزي " أما أبو بكر فلم يفضل أحدا على أحد، وعمر قد أعطى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وفضلهن، وأعطى عبد الرحمن بن عوف وفضله، وأعطي المهاجرين الأولين وفضلهم على من سواهم، وأنا عثمان فأعطى وفضل، وأما علي فلم يفضل. وكذلك عمر فضل، فلما كان عثمان مضى ست سنين على الأمر، ثم فضل قوما " فهذا حكايته عنهم الاختلاف.
وأما اختياره التفضيل فقال في رواية الحسن بن علي بن الحسن الاسكافي " الفيء للمسلمين عامة، إلا أن الإمام يفضل قوما على قوم". وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: " لكل المسلمين فيه حق وهو على ما يرى الإمام، أليس عمر قد فرض لأمهات المؤمنين في ألفين ولأبناء المهاجرين سوى العطاء؟ فإذا كان الإمام عادلا أعطى منه على ما يرى فيه، يجتهد". فأما الذي يشتمل عليه ديوان السلطنة فينقسم أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا يَخْتَصُّ بِالْجَيْشِ مِنْ إثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ. وَالثَّانِي: مَا يَخْتَصُّ بِالْأَعْمَالِ مِنْ رُسُومٍ وَحُقُوقٍ. وَالثَّالِثُ: مَا يَخْتَصُّ بِالْعُمَّالِ مِنْ تَقْلِيدٍ وَعَزْلٍ. وَالرَّابِعُ: مَا يَخْتَصُّ بِبَيْتِ الْمَالِ من دخل وخرج. أما القسم الأول فيما يختص بالجيش مِنْ إثْبَاتٍ وَعَطَاءٍ: فَإِثْبَاتُهُمْ فِي الدِّيوَانِ مُعْتَبَرٌ بثلاثة شروط: أحدها: الوصف الذي يجوز به إثباتهم. والثاني: النسب الذي يستحقون به ترتيبهم. والثالث: الحال الذي يتقدم به عطاؤهم.