ونقل ابن المنصور عنه كلاما يدل على أنه لا يجوز بيع ذلك، فقال" قلت لأحمد: الأكار يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه. قلت: فيبيع عمل يديه وما عمل في الأرض وليس فيها زرع؟ قال: لم يجب له بعد شيء، إنما يجب بعد التمام".
وَإِذَا تَحَجَّرَ عَلَى مَوَاتٍ كَانَ أَحَقَّ بِإِحْيَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ. فَإِنْ تَغَلَّبَ عَلَيْهِ مَنْ أَحْيَاهُ كان المحيي أحق به من المتحجر. فلو أَرَادَ الْمُتَحَجِّرُ عَلَى الْأَرْضِ بَيْعَهَا قَبْلَ إحْيَائِهَا لم يجز على ظاهر كلام أحمد، لأنه قال في رواية على بن سعيد " فإن كرب حولها لم يستحق بذلك حتى يحوط". وقوله " لم يستحق بذلك" يعني لم يستحق الملك، وإذا لم يملك لم يصح البيع. فإن تَحَجَّرَ وَسَاقَ الْمَاءَ وَلَمْ يَحْرُثْ فَقَدْ مَلَكَ الماء وما يحري فِيهِ مِنْ الْمَوَاتِ وَحَرِيمَهُ، وَلَمْ يَمْلِكْ مَا سواه من المحجور. وما أحياه من الموات معشور لم يجز أن يضرب عليه الخراج، سواء سقي بماء الخراج أو بماء العشر.