responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 188
في أيديهم، قيل له: بصلح؟ قال: ولكن أقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أيدي أهلها بقوله " من دخل داره فهو آمن". وقال في رواية حنبل " مكة إنما كره إجارة بيوتها لأنها عنوة، دخلها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسيف، فكره من كره ذلك من أجل العنوة، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعا واحدا، وقال عمر: لا تمنعوا نازلا بليل أو نهار، لأنه لم يجعل لهم ملكا دون الناس". وفيه رواية أخرى: دخلها صلحا عقده مع أبي سفيان، وكان المشروط فيه " أن من أغلق بابه فهو آمن، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ إلَّا ستة نفر استثنى قتلهم " وَلِأَجْلِ عَقْدِ الصُّلْحِ لَمْ يَغْنَمْ وَلَمْ يَسْبِ". قال في رواية حرب بن إسماعيل " أرض العشر: الرجل يسلم نفسه من غير قتال، وفي يده الأرض فهي عشر، مثل المدينة ومكة". وقال في رواية سعيد بن محمد الرفا - وقد سئل عن مكة قال " دخلت صلحا " واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - " وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ". وقال في رواية أبي طالب " إذا كانت أرض حرة: مثل مكة وخراسان، فإنما عليهم الصدقة، لأنهم يملكون رقبتها". قال أبو إسحاق: المسألة على روايتين.

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست