فوجه المنع: ما رواه أحد أن ابن مسعود باع نفاية بيت المال، فنهاه عمر، فسبكها. ووجه الإباحة: مارواه أبو بكر بإسناده عن عمر قال " من زافت عليه دراهم فليدخل السوق فيشتر بها سحق ثوب". وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث في رواية حنبل فقال " قول عمر: من زافت عليه دراهم يعني نفيت " ولم يكن عمر يأمر بإنفاق الرديئة، وهذا لم يكن في عهد عمر، وإنما حدث بعده. وقد اختلف في أول من ضربها في الإسلام. فحكى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إنَّ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ الْمَنْقُوشَةَ، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَكَانَتْ الدَّنَانِيرُ ترد رومية، والدراهم كسروية. قال أبو الزناد: فأمر عبد الملك الحجاج أن يضرب الدراهم فَضَرَبَهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَقَالَ الْمَدَائِنِيُّ: بَلْ ضَرَبَهَا الْحَجَّاجُ فِي آخِرِ سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِضَرْبِهَا فِي النَّوَاحِي سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ. وَقِيلَ: إنَّ الْحَجَّاجَ خَلَّصَهَا تَخْلِيصًا، لَمْ يستقصها، وكتب عليها " الله أحد الله الصمد" فسميت المكروهة. وَاخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ. فَقَالَ قَوْمٌ: لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ كَرِهُوهَا، لِمَا عَلَيْهَا مِنْ الْقُرْآنِ، وَقَدْ يحملها الجنب والمحدث. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في حمل المحدث لها. فقال في رواية المروزي " لا يمس الدراهم إلا طاهرا، كما لو كان مكتوبا في ورقة". وقال في رواية أبي طالب وابن منصور " يجوز، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، والبلوى تعم فعفي عنه".