responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 172
ومن أعسر بخراجه أنظر به إلى يساره، ولم يسقط بالإعسار. وإذا مطل بالخراج مع يساره حبس، إلَّا أَنْ يُوجَدَ لَهُ مَالٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ في خراجه، كالديون، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ غَيْرُ أَرْضِ الْخَرَاجِ؛ فَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَرَى جَوَازَ بَيْعِهَا بَاعَ منها بقدر خراجه. وإن كان لا يراه أجرها عَلَيْهِ وَاسْتَوْفَى الْخَرَاجَ مِنْ مُسْتَأْجِرِهَا فَإِنْ زَادَتْ الأجرة كان له زِيَادَتُهَا , وَإِنْ نَقَصَتْ كَانَ عَلَيْهِ نُقْصَانُهَا. وَإِذَا عَجَزَ رَبُّ الْأَرْضِ عَنْ عِمَارَتِهَا، قِيلَ لَهُ: إمَّا أَنْ تُؤَجِّرَهَا أَوْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنْهَا، لتدفع إلى من يقوم بعمارتها ولم تترك عَلَى خَرَابِهَا، وَإِنْ دَفَعَ خَرَاجَهَا لِئَلَّا تَصِيرَ بالخراب مواتا، أومأ إليه في رواية حنبل. فقال " من أسلم على شيء فهو له. ويؤخذ منه خراج الأرض، فإن ترك أرضه فلم يعمرها، فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها، لا تخرب، تصير فيئا للمسلمين".
فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب. وقال في رواية حرب " في رجل أحيا أرض الموات، فحفر فيها بئرا، أو ساق إليها الماء من موضع أو أحاط عليها حائطا ثم تركها فهي له، قيل له: فهل في ذلك وقت إذا تركها؟ قال: لا ". وكذلك قال في رواية أبي الصقر " إذا أحيا أرضا ميتة وزرعها ثم تركها حتى عادت خرابا فهي له، وليس لآخر أن يأخذها منه، وإنما جاز له لأن بإحيائها قد صارت ملكا

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست