responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 166
أشياء موظفة يؤدونها". وقال " خراج السواد على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قفيز ودرهم". قال أبو بكر الخلال: أبو عبد الله يقول " إن للإمام النظر في ذلك، فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يطيقون". وقد ذكر ذلك عنه غير واحد، وما قاله عباس الخلال عن أبي بكر فهو قول أول لأبي عبد الله. وقد اختلفت الرواية عن عمر في قدر الخراج: فروي أبو عبيد بإسناده عن عمرو بن ميمون قال " شهدت عمر بن الخطاب - وأتاه ابن حنيف - فجعل يكلمه، فسمعناه يقول له: آلله، لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم، ولا يجهدهم؟ ". وبإسناده عن محمد بن عبد الله اليقفي قال " وضع عمر على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم".
وروي أيضا بإسناده عن الشعبي " أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد، فطرز الخراج فوضع على جريب الشعير درهمين، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة ". وروي أبو زيد عمر بن شبة النميري بإسناده عن عمرو بن ميمون " أنه وضع على كل جريب - وذكر الخبر إلى أن قال -: وعلى النخل: على الفارسية درهما، وعلى الدقلتين درهما ". وفي لفظ آخر عن عثمان بن حنيف حين بعثه عمر " فأخذ من الرطبة - وذكر الخبر إلى أن قال: وكان لا يعد النخل". وقد أخذ أحمد من هذه الأخبار بحديث عمرو بن ميمون في رواية على بن سعيد اللحياني وجعفر بن محمد، فقال " أعلى وأصح حديث في أرض السواد: حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز". ويشهد لهذا: ما روي أبو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - " إذا منعت العراق درهمها وقفيزها. ومنعت الشأم دينارها ومديها، ومنعت مصر دينارها وإردبها، وعدتم كما بدأتم فقد أثبت الجمع بين الدرهم والقفيز.

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست