responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 132
فأما قسمة الصدقات فَهِيَ لِمَنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. وهم الأصناف الثمانية (9: 69 لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ) . ويجوز أن يصرفها في أحد الأصناف الثمانية، مع وجودهم. أما الفقراء: فهم الذين لا شيء لهم. وأما المساكين: فهم الذين قد أسكنهم العدم، وهم أحسن حالا من الفقراء. فيدفع إلى كل منهما ما يخرج به عن اسْمِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ إلَى أَدْنَى مَرَاتِبِ الْغِنَى، وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِحَسَبِ حَالِهِمْ. فَمِنْهُمْ مِنْ يَصِيرُ بِالدِّينَارِ الْوَاحِدِ غَنِيًّا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الأسواق، يربح فيه قدر كفايته لا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يستغني إلا بمائة دينار، فيدفع إليه قيمة ذلك عروضا أو حبوبا. فإن دفع إليه دنانير دفع إليه خمسة دنانير، أو خمسين درهما وإن لم يكن قدر كفايته. للخبر المروي في ذلك. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ذَا جَلَدٍ يَكْتَسِبُ بِصِنَاعَتِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى، وَإِنْ كان لا يملك شيئا. وأما العاملون عليها: فهم صنفان. أحدهما: المقيمون بأخذها وجباتها. وَالثَّانِي. الْمُقِيمُونَ بِقِسْمَتِهَا وَتَفْرِيقِهَا: مِنْ أَمِينٍ، وَمُبَاشِرٍ، وتابع، ومتبوع، يعطون بقدر أمثالهم. وأما المؤلفة قلوبهم. وهم أربعة أصناف: صنف منهم تتألف قلوبهم لمعونة المسلمين وصنف تتألف للكف عن المسلمين، وصنف ليرغبهم في الإسلام. وصنف يتألفهم ترغيبا لقومهم وعشائرهم في الإسلام. فيجوز أن يعطى كل واحد من هذه الأصناف من سهم المؤلفة، مسلما كان أو مشركا. وفيه رواية أخرى " يعطى المسلم منهم" فأما المشرك فيعطى من سهم المصالح من الفيء والغنيمة.

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست