وقال أبو بكر بن جعفر - من أصحابنا - يأخذ الزكاة منه الزكاة وشطر ماله. لحديث بهز بن الحكم " من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله". وإذا كان العامل جائرا في أخذ الصدقات، عَادِلًا فِي قِسْمَتِهَا، جَازَ كَتْمُهَا، وَأَجْزَأَ دَفْعُهَا إليه. وإن كَانَ عَادِلًا فِي أَخْذِهَا جَائِرًا فِي قِسْمَتِهَا، وجب كتمها مِنْهُ. وَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهِ. فَإِنْ أَخَذَهَا طوعا واختيارا أجزأتهم، ولا يلزمهم إعادتها. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي؛ لأنه قال " قد قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمر؟ فقال: ادفعوها إليهم". وقد روي عن أبي هريرة وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم قالوا " ادفعوها إليهم" إلا عبيد بن عمير قال " لا تدفعوها إليهم". فحكى قول ابن عمر، ولم ينكره، ولا خالفه. وقد صرح بأخذه به في رواية إسحاق بن هانئ: إذا غلبت الخوارج على موضع قوم وأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزئ عنهم؟ فقال: "أقول لك فيه عن ابن عمر وتقول لي: تذهب إليه؟ ".
وقال في رواية حنبل: وذكر حديث خيار بن سلمة قلت لابن عمر " يجيء مصدق ابن الزبير فيأخذ مني صدقة مالي، ويجيئني مصدق نجدة، فيأخذ مني. فقال: لأيهما أعطيت أجزأ