responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 113
اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي جَمْعِهِ وَقَصْرِهِ، ثُمَّ يَسِيرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ منها إلى عرفة. وهي الموقف المفروض. وحد عرفة ما جاوز وادي عرنة الَّذِي فِيهِ الْمَسْجِدُ. وَلَيْسَ الْمَسْجِدُ وَلَا وَادِي عرنة مِنْ عَرَفَةَ إلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ عَلَى عَرَفَةَ كلها. فيقف منها عند الأجبل الثلاثة: النبعه، والنبيعة، والنابت. فقد وقف النبي - صلى الله عليه وسلم- عند النابت وجعل بطن ناقته إلَى الْمِحْرَابِ، فَهَذَا أَحَبُّ الْمَوَاقِفِ أَنْ يَقِفَ فيه الإمام. وأين وَقَفَ مِنْ عَرَفَةَ وَالنَّاسُ أَجْزَأَهُمْ. وَوُقُوفُهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ لِيَقْتَدِيَ بِهِ النَّاسُ أَوْلَى. ثُمَّ يَسِيرُ بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، فيؤخر صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ الآخرة بمزدلفة، ويؤم الناس فيها، ويبيت بمزدلفة وحدها من حيث يفضي مِنْ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ، وَلَيْسَ الْمَأْزِمَانِ مِنْهَا إلَى أَنْ يَأْتِيَ إلَى قَرْنِ مُحَسِّرٍ، وَلَيْسَ الْقَرْنُ منها، ويلتقط والناس منها حصى الجمار لعدد الأيام، مثل حصى الحذف، وَيَسِيرُ مِنْهَا بَعْدَ الْفَجْرِ. وَلَوْ سَارَ قَبْلَهُ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَجْزَأَ، وَلَيْسَ الْمَبِيتُ بِهَا ركن، ويجبر بدم إن تركه.
ثم يتوجه إذا سار منها إلى المشعر الحرام، فيقف فيه بِقُزَحَ دَاعِيًا، وَلَيْسَ الْوُقُوفُ بِهِ فَرْضًا. ثُمَّ يَسِيرُ إلَى مِنًى، فَيَبْدَأُ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قبل الزوال بسبع حصيات، ثم ينحر هو ومن ساق هَدْيًا مِنْ الْحَجِيجِ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، يَفْعَلُ مِنْهُمَا مَا شَاءَ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ. ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِهَا طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وَيَسْعَى بَعْدَ طَوَافِهِ إنْ لَمْ يَسْعَ قَبْلَ عرفة، ويجزيه سعيه قبل عرفة، ولا يجزيه طَوَافُهُ قَبْلَهَا. ثُمَّ يَعُودُ إلَى مِنًى، فَيُصَلِّي بالناس الظهر، وليس فيه خطبة مسنونة بعد الصلاة، لأن الإمام يعلمهم في خطبة يوم عرفة ما يحتاجون إليه في يوم عرفة ما يبقى عليهم من مناسكهم فلا حاجة به إلى ذلك، ويبيت بمنى ليلة ليرمي من غدها - وهو يوم النفر الْحَادِيَ عَشَرَ - بَعْدَ الزَّوَالِ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ، بِإِحْدَى وعشرين حصاة، كل جمرة بسبع، وَيَبِيتُ بِهَا لَيْلَتَهُ الثَّانِيَةَ، وَيَرْمِي مِنْ غَدِهَا - وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ - الْجِمَارَ الثَّلَاثَ، ثُمَّ يَخْطُبُ بعد صلاة الظهر الخطبة الثانية،

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست