نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع جلد : 1 صفحه : 80
الأحتم الأسود، ومنه سمي الغراب حاتما لسواده، وقيل: سمي حاتما لأنه يحتم بالفراق.
وفي البخاري عن ابن عمر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لهما: «حسابكما على الله أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» قال ذلك ثلاث مرات ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم [1] بينهما.
وفي المستخرجة في سماع أصبغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل قبل اللعان: «اتق الله أنزع عما قلت تجلد وتتوب إلى الله يتوب الله عليك» . فقال: لا والذي بعثك بالحق أربع مرات يرددها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على المرأة فقال: «يا فلانة اتقي الله وبوئي بذنبك يرحمك الله أو تتوبي إلى الله يتوب الله عليك» ، فقالت: لا والذي بعثك بالحق لقد كذب فقال لها ذلك أربع مرات، فنزل القرآن: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ [النّور: الاية 6] . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا فلان قم فتشهد» . قال: أقول ماذا يا رسول الله؟
قال: «قل: أشهد بالله أني لمن الصادقين» أربع مرات، ثم قال له: «خمس» قال له: يا رسول الله فماذا أقول؟ قال: «قل لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين» ، ثم دعا المرأة فقال أتشهدين أو نرجمك؟ قالت: بل أشهد قال: قولي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات، ثم: «خمّسي» قالت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قولي: غضب الله عليّ إن كان من الصادقين» ، ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوما فقد فرقت بينكما، ووجبت النار لأحدكما، والولد للمرأة» .
وفي مصنف أبي داود: فلما التعنت المرأة أربعا. وبقيت الخامسة قيل لها: اتقي الله هذه الموجبة توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة، ففرق رسول الله بينهما وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألايدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدهما، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألابيت لها ولا قوت من أجل أنهما مفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال: «إن جاءت به أصيهب أوشح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أورق أجعد جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به» . فجاءت به على المكروه [2] .
قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر ولا يدعى لأب.
وفي البخاري: أن عاصم بن عدي لاعن أيضا زوجته وقال: ما ابتليت بهذا الأمر إلا بكلام تكلمات [3] . وفي غير البخاري: وكان سهل بن سعد إذ حضر ذلك ابن خمس عشرة سنة، وعاش بعد ذلك خمسا وثمانين سنة، ومات ابن مائة سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بالمدينة بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم لعان إلا في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. [1] رواه البخاري (5311 و 5350) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. [2] رواه أبو داود (2256) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف. [3] رواه البخاري (5310) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع جلد : 1 صفحه : 80