نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع جلد : 1 صفحه : 75
له: في هذا أستأمر أبواي؟ فإني أريد الله، ورسوله، والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبيّ- عليه الصلاة والسلام- مثل ما فعلت فلم يكن ذلك طلاقا [1] .
وقال ربيعة وابن شهاب: وكانت فاطمة بدنة. قال عمرو بن شعيب: وهي ابنة الضحاك العامري رجعت إلى أهلها، وقيل: إنه لم يكن دخل بها. قال ابن حبيب: قد كان دخل بها- واسمها فاطمة- فكانت تلقط بعد ذلك البعر وتقول: أنا الشقية. هذا قول أكثر العلماء إذا خيرات المرأة فاختارت زوجها أنه لا يكون طلاقا حتى تختار الطلاق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وغيرهم.
واختلف في ذلك عن علي بن أبي طالب فروى عنه مثل ذلك، وروى عنه: إذا اختارت زوجها فهي واحدة، وإن اختارت نفسها فهي البتة، وذكر عنه عبد الرزاق: إذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وتملك الرجعة [2] .
وذكر ابن سلام في تفسيره عن قتادة، ومصنف عبد الرزاق عن الحسن: أن الله عز وجل إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن في الطلاق [3] .
«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في يمينه فيمن حرم ملك اليمين
في معاني الزجاج والنحاس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش، ويشرب عندها عسلا فقالت عائشة: فتواصيت أنا وحفصة أينا جاءها فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير.
قال الزجاج: وهو صمغ متغير الرائحة، وقيل: إنه بقلة. وفي غير الكتابين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه ريح، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دارها فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشم منك ريح المغافير، ثم جاء إلى الآخرى فقالت له مثل ذلك. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «قد كان ذلك ولا أعود» [4] . قال النحاس والزجاج: إنه حرّمه. وقيل: إنه حلف على ذلك، وجاء في التفسير وهو الأكثر.
وذكر النحاس أيضا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خلا بجاريته مارية أم إبراهيم في يوم عائشة. قال النحاس: في بيت حفصة، فوقفت على الباب وهو مغلق فجلست حتى فتح الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم [1] رواه البخاري (4785 و 4786) ، ومسلم (1475) ، والترمذي (3202) ، والنسائي (6/ 159 و 160) من حديث عائشة رضي الله عنها. [2] رواه عبد الرزاق في المصنف (11974) من حديث علي رضي الله عنه موقوفا عليه وإسناده صحيح. [3] رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (11983) من حديث الحسن رضي الله عنه موقوفا عليه. [4] رواه البخاري (4912) ، وأبو داود (3714) ، والبيهقي في السنن (7/ 353) من حديث عائشة رضي الله عنها.
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع جلد : 1 صفحه : 75