نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع جلد : 1 صفحه : 68
وفيه من الفقه: أن الزوجة إذا أتاها وهي نائمة لا تشعر، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج الأول.
وفي الحديث الثابت من طرق عن الربيع بن ميسرة الجهني عن أبيه قال: قدمنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فأذن لنا أن نستمتع من النساء، فانطلقت أنا وصاحب لي من بني عامر إلى امرأة كأنها بكرة عيطاء [1] ، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا، قال: وعلى صاحبي برد خير من بردي، وأنا أشب منه فجعلت تنظر إليّ وإلى صاحبي. فقال لها صاحبي: بردي خير من برده، فقالت: قد رضيناه على ما كان من برده. فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ثلاث وقال: «إن الله حرمها» [2] .
قال في مسند ابن أبي شيبة: «إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليدعها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [3] . وفي حديث شعبة الذي أغرب به على سفيان قال: فكان الأجل بيني وبينها: عشرة أيام. قال: فبت عندها، ثم أصبحت غاديا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، فكان من كلامه أن قال: «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النسوة وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلهن، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [4] . واختلف الرواة في تحريم المتعة فقيل: كان عام خيبر، وقيل: عام القضية سنة سبع من الهجرة. قال أبو عبيد: وقال عام الفتح، وقال أبو عبيد في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فما أحسب رجلا منكم يخلو بالمرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر» .
«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في نكاحه ميمونة
في البخاري ومسلم عن جابر بن زيد قال: أخبرنا ابن عباس قال: تزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو محرم [5] . وذكر أيضا مسلم عن يزيد بن الأصم: لما تزوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة عام عمرة القضية أبت حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس [6] ، وكذلك في الواضحة وغيرها: أنه كان [1] عيطاء- الشابة القوية- الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. [2] رواه أحمد في المسند (2/ 404 و 405) ، ومسلم (1406 و 24) ، وأبو داود (2072 و 2073) ، وابن حبان (4146) من حديث مسيرة الجهني رضي الله عنه. [3] رواه ابن أبي شيبة (4/ 292) ، وعبد الرزاق في المصنف (14041) وإسناده صحيح. [4] رواه ابن حبان (4147) ، ومسلم (1406 و 21) ، والحميدي (847) ، وابن ماجه (1962) باب النهي عن نكاح المتعة. [5] رواه البخاري (5114) ، ومسلم (1410 و 47) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. [6] رواه مسلم (1411 و 48) ، وابن ماجه (1964) ، وابن حبان (4136) من حديث ميمونة رضي الله عنها.
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع جلد : 1 صفحه : 68