responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 68
وفيه من الفقه: أن الزوجة إذا أتاها وهي نائمة لا تشعر، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج الأول.
وفي الحديث الثابت من طرق عن الربيع بن ميسرة الجهني عن أبيه قال: قدمنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فأذن لنا أن نستمتع من النساء، فانطلقت أنا وصاحب لي من بني عامر إلى امرأة كأنها بكرة عيطاء [1] ، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا، قال: وعلى صاحبي برد خير من بردي، وأنا أشب منه فجعلت تنظر إليّ وإلى صاحبي. فقال لها صاحبي: بردي خير من برده، فقالت: قد رضيناه على ما كان من برده. فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ثلاث وقال: «إن الله حرمها» [2] .
قال في مسند ابن أبي شيبة: «إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليدعها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [3] . وفي حديث شعبة الذي أغرب به على سفيان قال: فكان الأجل بيني وبينها: عشرة أيام. قال: فبت عندها، ثم أصبحت غاديا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، فكان من كلامه أن قال: «إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النسوة وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلهن، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [4] . واختلف الرواة في تحريم المتعة فقيل: كان عام خيبر، وقيل: عام القضية سنة سبع من الهجرة. قال أبو عبيد: وقال عام الفتح، وقال أبو عبيد في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فما أحسب رجلا منكم يخلو بالمرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر» .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في نكاحه ميمونة
في البخاري ومسلم عن جابر بن زيد قال: أخبرنا ابن عباس قال: تزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو محرم [5] . وذكر أيضا مسلم عن يزيد بن الأصم: لما تزوجها النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة عام عمرة القضية أبت حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس [6] ، وكذلك في الواضحة وغيرها: أنه كان

[1] عيطاء- الشابة القوية- الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.
[2] رواه أحمد في المسند (2/ 404 و 405) ، ومسلم (1406 و 24) ، وأبو داود (2072 و 2073) ، وابن حبان (4146) من حديث مسيرة الجهني رضي الله عنه.
[3] رواه ابن أبي شيبة (4/ 292) ، وعبد الرزاق في المصنف (14041) وإسناده صحيح.
[4] رواه ابن حبان (4147) ، ومسلم (1406 و 21) ، والحميدي (847) ، وابن ماجه (1962) باب النهي عن نكاح المتعة.
[5] رواه البخاري (5114) ، ومسلم (1410 و 47) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[6] رواه مسلم (1411 و 48) ، وابن ماجه (1964) ، وابن حبان (4136) من حديث ميمونة رضي الله عنها.
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست