responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 58
أجرنا من أجرت يا أم هانئ» . قالت أم هانئ: وذلك ضحى [1] . وأما هبيرة بن أبي وهب وهو زوج أم هانئ وهو مخزومي فقال حين بلغه إسلام أم هانئ:
أشاقتك هند أم أتاك سؤالها ... كذاك التوى أسبابها وانفتالها
وفي هذا الشعر يقول:
وإنّ كلام المرء في غير كنهه ... لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها
فإن كنت قد تابعت دين محمد ... وعطفت الأرحام منك حبالها
فكوني على النخل السحيق بهضبة ... ململمة غبرا يبّس تلالها
وفي كتاب ابن سحنون والواضحة قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم» . وفي غير الكتابين: «وهم يد على من سواهم» [2] .
قال ابن حبيب: معنى يجير عليهم أدناهم: أي الدني من حرّ أو عبد أو امرأة أو صبي يعقل الأمان يجوز أمانهم، ومعنى ويرد عليهم أقصاهم: أي ما غنموا في أطراف بلادهم يجعل خمسه في بيت مالهم.
قال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لولي الجيش أو لولي السرية دون غيره. قال ابن شعبان القرطبي: قول ابن الماجشون خلاف قول الناس.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الجزية بأمر الله عز وجل ومقدارها وممن تقبل وممن لا يقبل منه إلا الإسلام
قال ابن حبيب: أول ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة، بعثه بغير قتال ولا جزية، فأقام على ذلك عشر سنين بمكة بعد نبوته يؤمر بالكف عنهم، ثم أنزل الله عليه أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا [الحجّ: الاية 39] ، وأمره بقتال من قاتله والكف عمن لم يقاتله، فقال الله عز وجل فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا [النّساء: الاية 90] . ثم نزلت براءة لثمان سنين من الهجرة فأمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب: من قاتله أو كف عنه، إلا من عاهده ولم ينقض من عهده شيئا، فقال: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [النّساء: الاية 89] إلى أن قال: فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ [التّوبة: الاية 5] فلم يستثن على العرب الذين لم يتعلقوا إلى

[1] رواه مالك في الموطأ (403) ، والبخاري (208 و 357) ، ومسلم (336) و (70) ، والترمذي (2735) وابن حبان (1118) من حديث أم هانىء رضي الله عنها.
[2] رواه أحمد في المسند (2/ 215) رقم (2017) ، وأبو داود (2751) ، وابن الجارود (1073) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث حسن.
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست