responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 42
قال: فأمر أصحابه فأتوا المكان الذي فيه الانية فاستثاروها. قال: ثم ضربت أعناقهم [1] .
وفي كتاب ابن عقبة: أخذوا الأمان على ألايكون لهم شيء إلا ما على ظهورهم من الثياب، وإنهم إن كتموا شيئا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله.
قال أبو عبيدة: حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال: عاهد حيي بن أخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألايظاهر عليه أحدا، وجعل الله عليه كفيلا، فلما كان يوم قريظة أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابنه سلمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف الكيل» فضرب عنقه، وعنق ابنه [2] .
وذكر أيضا أبو عبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه نفرا إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه فقتلوه [3] .
وذكر الخطابي عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: كان من مال أبي الحقيق كنز يقال:
مسك الجمل كان يليه الأكبر فالأكبر، فغيّبوه وكتموه فقتلهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بنقضهم العهد. قال الواقدي: عدده عشرة آلاف دينار.
ومن كتاب الأموال قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عقيل ابن خالد، عن ابن شهاب قال: كانت وقعة الأحزاب بعد أحد بسنتين، وذاك يوم حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ورئيس الكفار يومئذ أبو سفيان بن صخر بن حرب فحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ليال فلحق إلى المسلمين الكرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرني سعيد بن المسيب:
«اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد» . فلم يلبث إلا يسيرا حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى عيينة بن حصن- وهو يومئذ رئيس الكفار من غطفان، وهو مع أبي سفيان- فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث ثمر نخل المدينة على أن يخذل الأحزاب، وينصرف بمن معه من غطفان. فقال عيينة: بل أعطني شطر ثمرها، ثم أفعل ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السعدين: سعد بن معاذ- وهو سيد الأوس-، وسعد بن عبادة- وهو سيد الخزرج- فقال: «إن عيينة قد سألني نصف ثمر نخلكم على أن ينصرف بمن معه من غطفان، ويخذل الأحزاب وأني أعطيته الثلث وأبى إلا النصف فما تريان؟» فقالا: يا رسول الله إن كنت أمرت بشيء فافعله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أمرت بشيء لم أستأمركما فيه، ولكن هذا رأي أعرضه عليكما» . قالا:
فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فنعم» «4»

[1] رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (458) من حديث ميمون بن مهران. وهو حديث مرسل ورجاله ثقات.
[2] رواه أبو عبيد في كتاب الأموال رقم (461) باب أهل الصلح، والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم. وهو حديث مرسل.
[3] رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (460) من حديث ابن كعب بن مالك. وهو مجهول والحديث مرسل ويشهد له ما قبله.
(4) رواه ابن عساكر في تاريخه (1/ 113) ، وابن سعد في الطبقات (2/ 56) ، وفي إسناده عبد الله بن-
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست