responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 110
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه باع مدبرا لرجل. وفي حديث آخر لمسلم: لم يكن له مال غيره.
وفي كتاب ابن شعبان عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، فأعطاه وقال: «اقض دينك وأنفق على عيالك» [1] .
وتأول مالك وغيره أن الحديث الأول هو أصح. إن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه باع المدبر بعد موت الذي دبّره أو في حياته لدين عليه قبل التدبير.
قال ابن أبي زيد: حديث جابر يدل على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما باع المدبر في دين لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم دعا به، فقال: «من يشتره؟» فلما بطل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يبعه لغير معنى لم يبق إلا أنه حكم وأنه لينفذ مالزم.
وقد روي عن جابر أنه قال: لم يكن له مال غيره، فمات. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «من يشتره؟» واختلف فيه. عن جابر فروي أنه أعتق رجل، وروي أنه دبر.
وفي مختصر ابن أبي زيد: روى الخدري أنهم لما أصابوا سبيا يوم أوطاس قالوا: يا رسول الله ما ترى في العزل فإنا نحب الثمن. دليل أنها إذا ولدت بطل الثمن. وهذا دليل بيّن مع ما روي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم: «أعتقها ولدها» [2] .
وفي الواضحة عن ابن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وقال: «لا يجعلن في وصية، ولا دين» . قال مسلم: قلت لسعيد بن المسيب: كيف كان رأي عمر في عتق أمهات الأولاد؟ قال: ليس عمر أعتقهن، وإنما أمر بعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «وألايخرجن في ثلث، ولا يبعن في دين» [3] .
وفي كتاب رجال الموطأ للبرقي عن سعيد بن عبد العزيز: أن مارية أم إبراهيم اعتدت ثلاثة أشهر. قال البرقي: وتوفيت سنة ست عشرة. وفي الحديث الثابت: أن بريرة دخلت على عائشة تستعينها شيئا. وفي حديث آخر في البخاري: جاءت تستعينها وعليها خمس أواق نجّمت في خمس سنين [4] . وجميع الأحاديث عن عروة عن عائشة إلا حديثا واحدا عن عمرة عن عائشة.

[1] رواه أحمد (3/ 305) ، وأبو داود (3957) ، والنسائي (7/ 304) ، والطحاوي في مشكل الاثار (4932) وانظر طرقه هناك.
[2] رواه ابن ماجه (2516) ، والبيهقي (10/ 346) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف.
[3] رواه البيهقي (10/ 344) وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال الحافظ في التقريب: ضعيف في حفظه. وهو رجل صالح.
[4] رواه البخاري (2560) في العتق من حديث عائشة رضي الله عنها.
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست